العلامة الحلي
226
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الكبرى ، لأن النبي صلى الله عليه وآله سلكها ( 1 ) . وحد منى من العقبة إلى وادي محسر ، لقول الصادق عليه السلام : " حد منى من العقبة إلى وادي محسر " ( 2 ) . وهو قول عطاء والشافعي ( 3 ) . مسألة 568 : لا يشترط في الرمي الطهارة وإن كانت أفضل ، فيجوز للمحدث والجنب والحائض وغيرهم الرمي إجماعا ، لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أمر عائشة بالإتيان بأفعال الحج سوى الطواف ، وكانت حائضا ( 4 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام - في الحسن - : " ويستحب أن يرمي الجمار على طهر " ( 5 ) . ويجوز الرمي راجلا وراكبا ، والأول أفضل ، لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان لا يأتيها - يعني جمرة العقبة - إلى ماشيا ذاهبا وراجعا ( 6 ) . ومن طريق الخاصة : قول الكاظم عليه السلام - في الصحيح - عن آبائه عليهم السلام ، قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا " ( 7 ) .
--> ( 1 ) صحيح مسلم 2 : 891 - 892 / 1218 ، سنن ابن ماجة 2 : 1026 / 3074 سنن أبي داود 2 : 186 / 1905 ، سنن الدارمي 2 : 49 ، سنن البيهقي 5 : 129 . ( 2 ) الفقيه 2 : 280 / 1375 . ( 3 ) المغني 3 : 456 ، الشرح الكبير 3 : 455 ، الأم 2 : 215 ، الحاوي الكبير 4 : 183 ، المجموع 8 : 130 . ( 4 ) صحيح البخاري 1 : 84 ، صحيح مسلم 2 : 873 - 874 / 119 - 121 ، سنن ابن ماجة 2 : 988 / 2963 ، سنن الترمذي 3 : 281 / 945 ، سنن الدارمي 2 : 44 . ( 5 ) الكافي 4 : 478 - 479 / 1 ، التهذيب 5 : 198 / 661 . ( 6 ) سنن أبي داود 2 : 200 - 201 / 1969 ، سنن الترمذي 3 : 244 - 245 / 900 ، سنن البيهقي 5 : 131 . ( 7 ) التهذيب 5 : 267 / 912 ، الإستبصار 2 : 298 / 106 .